تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

جواز احتساب الدين زكاة

[ مسألة 11 ] : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيّا أو ميّتا ( 1 ) .

[ كلمات الأصحاب ]

شرح
( 1 ) المسألة بباب سهم الغارمين انسب . والمصنف ذكرها هنا وأعادها في ذيل سهم الغارمين في المسائل 24 و 25 و 26 . ولعل غرضه من تعرضها هنا جواز الاحتساب من سهم الفقراء أيضا بناء على وجوب التقسيط بين الأصناف الثمانية . ولا يخفى ان الغارمين في الآية الشريفة ذكروا بعد قوله :« وَفِي الرِّقابِ »، فالظاهر كونهم بعنوان المصرف ولا يلزم التمليك لهم . ويحتمل بعيدا كونه عطفا على الفقراء فيدخل عليه لام الملك . فعلى الأول لا يقع الاشكال في أداء دين الغارم حيا وميتا بلا اذن منه . واما على الثاني فيمكن الاشكال بان الملكية تقتضي تمليك الغارم ليؤدي بنفسه دينه . وكيف كان ففي المقنع : « فان أحببت ان تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلت عليك الزكاة فاحسبها زكاة فتحسب لك من زكاة مالك » « 1 » . وفي المقنعة : « ولا بأس ان يقضى بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون » « 2 » .
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 14 . ( 2 ) - المقنعة / 42 .
كتاب الزكاة — صفحة 370 | الشيخ المنتظري