جواز احتساب الدين زكاة
[ مسألة 11 ] : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيّا أو ميّتا ( 1 ) .
[ كلمات الأصحاب ]
شرح
( 1 ) المسألة بباب سهم الغارمين انسب . والمصنف ذكرها هنا وأعادها في ذيل سهم الغارمين في المسائل 24 و 25 و 26 . ولعل غرضه من تعرضها هنا جواز الاحتساب من سهم الفقراء أيضا بناء على وجوب التقسيط بين الأصناف الثمانية .
ولا يخفى ان الغارمين في الآية الشريفة ذكروا بعد قوله :« وَفِي الرِّقابِ »، فالظاهر كونهم بعنوان المصرف ولا يلزم التمليك لهم .
ويحتمل بعيدا كونه عطفا على الفقراء فيدخل عليه لام الملك .
فعلى الأول لا يقع الاشكال في أداء دين الغارم حيا وميتا بلا اذن منه .
واما على الثاني فيمكن الاشكال بان الملكية تقتضي تمليك الغارم ليؤدي بنفسه دينه .
وكيف كان ففي المقنع : « فان أحببت ان تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلت عليك الزكاة فاحسبها زكاة فتحسب لك من زكاة مالك » « 1 » .
وفي المقنعة : « ولا بأس ان يقضى بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون » « 2 » .
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 14 .
( 2 ) - المقنعة / 42 .