پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
. . . . . . . . . .
شرح
فالظاهر أن المراد بالحلف في هذه الروايات الحلف في الموارد المقررة له ، فيختص بمقام المخاصمة فتأمّل . وقد أطلنا البحث في المسألة ، ولعله أوجب الملال للقرّاء ، ولكن المسألة مورد للابتلاء جدّا في باب مصارف الزكاة والخمس والوصايا والأوقاف والنذور ونحوها ، فهي جديرة بالبسط والاهتمام بجوانبها المختلفة .