هل يقبل قول من ادعى الفقر ؟
[ مسألة 10 ] : المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء ( 1 ) إلّا مع الظنّ بالصدق خصوصا في الصورة الأولى .
[ كلمات الأصحاب في المسألة ]
شرح
( 1 ) في الشرائع : « ولو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه .
وان جهل الأمران اعطى من غير يمين ، سواء كان قويا أو ضعيفا . وكذا لو كان له أصل مال . وقيل بل يحلف على تلفه » « 1 » .
وفي المدارك - في شرح قوله : « وان جهل الأمران » - : « هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المعتبر والعلامة في جملة كتبه الثلاثة انه موضع وفاق » « 2 » .
وفي الجواهر : بلا خلاف معتدّ به أجده فيه » « 3 » .
وفي الحدائق : « وان جهل حاله فالمشهور ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه انه يصدق في دعواه ولا يكلف يمينا ولا بيّنة » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 160 .
( 2 ) - المدارك / 313 .
( 3 ) - الجواهر 15 / 320 .
( 4 ) - الحدائق 12 / 163 .