هل يجوز لمن شك في كفاية ما بيده اخذ الزكاة ؟
[ مسألة 9 ] : لو شك في انّ ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا ( 1 ) فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته ( 2 ) يجوز ، عملا بالأصل في الصورتين .
شرح
( 1 ) للشك في بقاء ماله كما كان ، أو تلف بعضه ، أو احتمال الغلاء في لوازم الحياة فيما يأتي إلى آخر السنة ، أو كثرة العائلة والأضياف فيما يأتي ، أو غير ذلك . والاستصحاب حجة مطلقا ولو بالنسبة إلى الآتية ، ولو رجع في بعض الصور إلى الشك في المقتضى .
( 2 ) كاحتمال كفاية ما ملكه جديدا بضميمة ما عنده وكموت بعض العائلة ، أو خروجه عن عيلولته ، أو احتمال سقوط القيمة في لوازم الحياة ، أو موت بعض الأرحام والوراثة منه فيما يأتي إلى آخر السنة ، أو غير ذلك .