تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

مسائل حول ما يعطى الفقير

[ الأمور المحتاج إليها بحسب حاله لا يمنع من اعطاء الزكاة وأخذها ]

[ مسألة 3 ] : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لعزّه وشرفه - لا يمنع من اعطاء الزكاة وأخذها ( 1 ) ، بل ولو كانت
شرح
( 1 ) في التذكرة : « لا نعلم فيه خلافا » « 1 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه » « 2 » . ويدل على ذلك اخبار مستفيضة مذكورة في الباب التاسع من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل . ففي موثقة سماعة « قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلّا أن تكون داره دار غلة ، فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله . فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير اسراف فقد حلّت له الزكاة . فان كانت غلتها تكفيهم فلا » . ولا يخفى كون الدار والخادم من باب المثال . فالمراد كل ما يحتاج اليه من مرافق الحياة والتعيش . ولا محالة تختلف ذلك باختلاف الاشخاص والاعصار والأمكنة . وفي صحيح ابن اذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه « ع » « انهما سئلا عن
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 236 . ( 2 ) - الجواهر 15 / 318 .
كتاب الزكاة — صفحة 344 | الشيخ المنتظري