پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 343

پدیدآورندگان:

ص۳۴۳
يجوز جعله غنيا عرفا وإن كان الأحوط الاقتصار ( 1 ) . نعم ، لو أعطاه دفعات لا يجوز - بعد ان حصل عنده مئونة السنة - ان يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالاقتصار على مئونة السنة مطلقا من غير فرق بين المكتسب وغيره . وقد مرّ وجهه . ( 2 ) لصيرورته بذلك غنيا شرعيا .
كتاب الزكاة — صفحه 343 | الشيخ المنتظري