بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ( 1 ) . ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى ( 2 ) .
شرح
دون علاج احتمل فيه الوجهان . ولعلّ نصف العشر أقوى . ولو أخرج الماء بالدوالي مثلا على أرض ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتملا أيضا . والأقوى نصف العشر » « 1 » .
ولا يخفى ان الموضوع لنصف العشر السقي بالدوالي . والحكمة فيه الكلفة الزائدة . وفي المسألة بشقوقها يوجد الموضوع بالوجدان ، ولكن الكلفة لم تتحمل لهذا الزرع . فالأمر يدور بين كون الملاك موضوع الحكم أو حكمته . والأقوى الأول . اللهم إلّا ان يدعى انصراف الأدلة إلى صورة كون اخراج الماء لأجل الزرع ، فيفصل في الفروع الأربعة التي تعرض لها المصنف بين الأولين والأخيرين ، كما لا يخفى .
( 1 ) فسقى به غيره .
( 2 ) فانّه بحكم الفرع الذي قبله . إذ في كليهما اخرج الماء بقصد الزرع ، بخلاف الأولين . والقصد إلى خصوصية الزراعة وكميّتها غير معتبر قطعا . فلو أخرج الماء وتخيّل انّه يسقى به عشرة جربان مثلا ثم تبين انّه يكفي لعشرين جريبا فالكلّ محكوم بحكم واحد بلا اشكال .
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء / 348 .