. . . . . . . . . .
شرح
ويرد على المسالك ان حكمه بكونه ملحقا بمال التجارة يقتضي اعتبار النصاب والحول فلم نفاهما ؟ .
ثم على فرض اعتبار الحول والنصاب في الحاصل لو كان الحاصل من النقدين اللذين ثبتت زكاتهما فلا مجال للزكاة المندوبة ، إذ لاثنا في الصدقة . فتنحصر الزكاة المندوبة فيما إذا كان الحاصل من العروض . اللّهمّ إلّا ان يحمل الخبر وكذا صحيحة زرارة على نفي الثنا في الزكاة الواجبة ، فلا يكون مانع من اجتماع الواجب والمندوب ، فتدبر .