تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

6 زكاة المال الغائب أو المدفون

السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن ( 1 ) .

[ 7 السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار ]

السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فانّه يستحبّ اخراج زكاته بعد الحول ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مرّ البحث عنه في المسألة الرابعة عشرة من الشرائط العامة للزكاة ، ومرّ الاشكال في الاستحباب فيه ، فراجع « 1 » . ( 2 ) وكذا إذا جعل النقدين حليّا أو سبائك في أثناء الحول بقصد الفرار . والدليل عليه اخبار تدل على ثبوت الزكاة فيه المحمولة على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما تدل على عدم الوجوب ، فراجع ما حررناه في المسألة التاسعة من زكاة الأنعام « 2 » .

[ 8 - الغلات الأربع من غير البالغ ]

الثامن من موارد الاستحباب : الغلات الأربع من غير البالغ . وقد مر في المسألة الأولى من الشرائط العامة ، ومرّ ان الأقوال في غلاته ثلاثة : الوجوب والاستحباب وعدم الوجوب ولا الاستحباب ، فراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 1 / 122 و 123 . ( 2 ) - كتاب الزكاة 1 / 246 و 254 . ( 3 ) - كتاب الزكاة 1 / 59 و 81 .