[ 9 - مال التجارة إذا لم تطلب برأس المال ]
شرح
التاسع : مال التجارة إذا لم تطلب برأس المال أو بزيادة بل طلبت بنقيصة . ففي النهاية :
« فان بقي عنده على هذا الوجه أحوالا ثمّ باعه اخرج منه الزكاة لسنة واحدة » « 1 » . ونحوه في المقنعة والشرائع « 2 » مسندا إلى الرواية .
ويستفاد ذلك من كثير من اخبار زكاة التجارة . فراجع الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة من الوسائل . ففي ذيل موثق سماعة : « وان لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وان حبسه ما حبسه . فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة » . وفي ذيل صحيحة إسماعيل : « وان كنت انّما تربص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكّه للسنة اتجرت فيها » .
أقول : يأتي في هذه الأخبار الاحتمالان الآتيان في الأخبار الحاكمة بزكاة سنة واحدة في المال المفقود بعد وجدانه : أحدهما : استحباب زكاته في آخر السّنة فورا ، كما فهمه القوم .
الثاني : وجوب زكاة سنة واحدة بعد استجماع الشرائط التي منها الحول . فالمقصود انّه بعد البيع لا تثبت زكاة الأحوال ، السابقة بل زكاة سنة البيع فقط . وهذا لا ينافي اشتراط الحول . كما لا ينافي اشتراط النصاب . والزكاة زكاة النقدين الواجبة ، فراجع ما حرّرناه بالنسبة إلى المال المدفون في المسألة الرابعة عشرة من الشرائط العامة . وبالجملة فالاستحباب في هذا الفرع أيضا لا يخلو من اشكال .
[ 10 - زكاة الإبل العوامل ومعلوفها ]
العاشر : زكاة الإبل العوامل ومعلوفها لخبر إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم « ع » عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم ، عليها زكاة . وخبره الآخر قال : سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم « 3 » . وظاهرهما وان كان هو الوجوب ولكن يحملان على الندب جمعا بينهما وبين ما دلّ على عدم الزكاة في العامل والمعلوف .[ 11 - استحباب الزكاة في الرقيق ]
الحادي عشر : استحباب الزكاة في الرقيق في كل حول بصاع من تمر ، لصحيحة زرارةهامش
( 1 ) - النهاية / 176 .
( 2 ) - المقنعة / 40 والشرائع 1 / 157 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 8 و 7 .