تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
والزيبق ، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف » « 1 » . وفي الشرائع : « العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله . . ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة . ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية » « 2 » . وفي التذكرة : « مسألة : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله . ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ، للعموم . بل يخرج مما يحصل منه ربع العشر . فان بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة لوجود المقتضى . ولا تستحب الزكاة في شيء غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية بإجماع العلماء » « 3 » . وفي البيان : « العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والدّار . ويستحب الزكاة في حاصله » « 4 » . وفي الدروس : « والعقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله . . . ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية » « 5 » . وفي المسالك : « العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والحمام ملحق بالتجارة ، غير أن مال التجارة معدّ للانتقال والتبدل وان لم يتبدل ، وهذا قارّ » « 6 » . وظاهره كون الزكاة في عين العقار لا في حاصله . وفي المدارك : « العقار لغة الأرض ، والمراد هنا ما يعمّ البساتين والخانات والحمامات ونحو ذلك على ما صرّح به الأصحاب . واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم . ولم أقف له على مستند وقد ذكره العلامة في التذكرة والمنتهى مجردا عن الدليل » « 7 »
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 227 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 158 . ( 3 ) - التذكرة 1 / 230 . ( 4 ) - البيان / 192 . ( 5 ) - الدروس / 61 . ( 6 ) - المسالك 1 / 59 . ( 7 ) - المدارك / 311 .