تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
واما صحيحة زرارة فلا إطلاق فيها أصلا إذ المسؤول عنه هي زكاة البغال . نعم ، يستفاد منه اجمالا مفروغية زكاة الخيل . فالقدر المتيقن صورة التكليف والانفراد في الملكية وعدم العمل ، مضافا إلى أن اشتراطها في الزكاة الواجبة يستأنس منه كما عرفت اشتراطها في المندوب أيضا ، كما مرّ ان المتبادر من الأدلة في باب الصلاة والصوم والحج وغيرها كون المندوب بحسب الماهية والشرائط مثل الواجب إلّا ما ثبت بالدليل خلافه . هذا ، مضافا إلى أن الظاهر من الأخبار والفتاوى ان الموضوع الفرس ، لا نصف الفرس ، والمكلف الشخص الواحد ، فان مجموع الشخصين امر اعتباري لا يتعلق به تكليف وجوبي ولا استحبابي . فلو كان فرس لشخصين فلا زكاة ، فتدبر .