تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
وكيف كان فالشيخ في الخلاف ادّعى اجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكره . وفي الغنية : « واما المسنون من الزكاة . . . وفي الإناث من الخيل في كلّ رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد . وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب . ويسقط في الخيل اعتبار النصاب . . . وذلك كله بدليل الاجماع الماضي ذكره » « 1 » . وفي التذكرة : « لا تجب الزكاة في الخيل باجماع أكثر العلماء » « 2 » . وغرضه عدم الوجوب إلّا عند أبي حنيفة . وفي التذكرة أيضا : « اجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول » 3 . وفي المنتهى ما حاصله : « ويستحب الزكاة في الخيل . ولها شروط أربعة : الملك والسوم والحول والأنوثة » والثلاثة الأول مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب ، واما الرابع فهو اجماع علمائنا » « 4 » . وفي المقنعة : « وتزكى الخيل العتاق الإناث السائمة والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة » « 5 » . وفي النهاية : « واما الخيل ففيها الزكاة مستحبة إذا كانت إناثا سائمة ، فان كانت معلوفة فليس فيها شيء » « 6 » . وفي الشرائع : « الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا » « 7 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 8 » .
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 569 . ( 2 ) ( 2 - 3 ) - التذكرة 1 / 230 . ( 4 ) - المنتهى 1 / 510 . ( 5 ) - المقنعة / 40 . ( 6 ) - النهاية / 177 . ( 7 ) - الشرائع 1 / 159 . ( 8 ) - الجواهر 15 / 292 .