3 - زكاة الخيل الإناث
الثالث : الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في الخلاف ( المسألة 62 ) : « لا زكاة في شيء من الحيوان إلّا في الا بل والبقر والغنم وجوبا . وقد روى أصحابنا ان في الخيل العتاق على كل فرس دينارين ، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب . وقال الشافعي : لا زكاة في شيء من الحيوان إلّا في الثلاثة الأجناس . وبه قال مالك والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة : ان كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها وان كانت إناثا ففيه روايتان ، أصحهما فيها الزكاة وان كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه ولا يعتبر فيها النصاب . . . دليلنا اجماع الفرقة فان ما فصلناه مجمع عليه عندهم . وروى أبو يوسف عن غورك السعدي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اللّه ان النبي « ص » قال :
في كل فرس دينار إذا كانت راعية » « 1 » .
وفي المغني نقل الخبر الأخير هكذا : « في الخيل السائمة في كل فرس دينار » ، وذكر اعتماد أبي حنيفة عليه ثم رده بان غورك السعدي ضعيف . واستدل على عدم الزكاة في الخيل بما رواه ان النبي « ص » قال : « ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة » . وقال أيضا : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » « 2 » .
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 291 .
( 2 ) - المغنى 2 / 491 .