2 - زكاة كل ما يكال أو يوزن مما ينبت من الأرض
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة : كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض ( 1 ) ، عدا الغلات الأربع فانّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول اللّه « ص » عن الخضر . قلت : وما الخضر ؟ قال : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد » .
وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ البحث عن المسألة مفصلا في فصل الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ، وتبين ان المشهور عند فقهاء السنة الوجوب في جميع الحبوب ، والمشهور عندنا الاستحباب في غير الأربع . وعن يونس وابن الجنيد الوجوب . والسيد المرتضى وصاحب الحدائق وصاحب الوافي حملوا اخبار المسألة على التقية ، فلا وجوب عندهم ولا استحباب . ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار ، فراجع ما حرزناه هناك « 1 » .
( 2 ) قد مرّ بيان ذلك في أوائل فصل زكاة الغلات ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 1 / 147 ، 169 .
( 2 ) - كتاب الزكاة 1 / 333 .