إذا أدّاها صحّت وأجزأت ( 1 ) وإن كان آثما من حيث ترك الواجب . ( 1 ) لبقاء الاستحباب بفعليتها إذ المقام من باب التزاحم لا التعارض ، كما لا يخفى . وقد مرّ آنفا بيانه .