فروع [ بيع مال الزكوي ]
وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ( 1 ) فان اجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن ( 2 ) بالنسبة إلى مقدار الزكاة . وإن دفعه إلى البائع رجع - بعد الدفع إلى الحاكم - عليه .
شرح
( 1 ) بناء على كون التعلّق بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو حقّ الرهانة . وامّا ان كان بنحو حقّ الجناية فالمعاملة صحيحة وان كان للحاكم تتبع العين ان لم يؤد البائع الزكاة . وسيأتي في محلّه .
قال في المدارك : « ثمّ ان كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع ، وان كان قبله نفذ في نصيبه . وفي قدر الواجب يبنى على ما سلف ، فعلى الشركة يبطل البيع فيه وكذا على الرهن ، وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة ، فان أداها نفذ البيع ، وإلّا تتبع الساعي العين » « 1 » .
أقول : مشروعيّة الضمان وكفايته في نفوذ المعاملة في الجميع تحتاج إلى دليل . وحكمه ببطلان البيع على الشركة أيضا محلّ منع إلّا أن يريد بذلك توقّفه على الإجازة ، لا البطلان المحض .
( 2 ) أي المشتري ان لم يجز اقباضه إلى البائع أو لم يقبضه إياه ، والّا طالبه البائع . ثمّ
هامش
( 1 ) - المدارك / 307 .