تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

لو ملك النخل أو الزرع قبل تعلق الزكاة

[ مسألة 29 ] : إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها ( 1 ) قبل تعلّق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلّق ( 2 ) مع اجتماع الشرائط . وكذا إذا انتقل اليه بغير الشراء .
شرح
( 1 ) وكذا إذا اشترى نفس الثمرة في مورد الجواز ، كما إذا اشتراها مع الضميمة ، أو اشترى ثمرة سنتين أو أكثر . قال في الشرائع : « إذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه . وكذا لو اشترى الثمرة على الوجه الذي يصحّ . فان ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك . والأولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلّق الزكاة بما يسمّى تمرا لا بما يسمّى بسرا » « 1 » . وفي الجواهر بعد الفرع الأوّل قال : « بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص جميعا متناولة له » « 2 » . ( 2 ) في حاشية الأستاذ - مدّ ظلّه - : « فيما إذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط » « 3 » . أقول : قد مرّ في أوائل زكاة الغلات ان المستفاد من التفصيل في الاخبار والفتاوى بين
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 155 . ( 2 ) - الجواهر 15 / 252 . ( 3 ) - العروة الوثقى 2 / 298 .