تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

[ سكة الإسلام أو الكفر ]

سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها ( 1 ) بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض ( 2 ) .
شرح
النقدين . ومنها صحيحة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر « ع » قال : ليس في نقر الفضة زكاة « 1 » . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم الزكاة في الحلي والسبائك فراجع « 2 » . ( 1 ) لا طلاق الأدلة وعدم ظهور الخلاف في ذلك ، مضافا إلى ورود النص بالزكاة فيهما في لسان النبي « ص » والأئمة الطاهرين ، والمتداول في عصر النبي « ص » كانت النقود الرومية والكسروية ، وفي عصر الأئمة « ع » النقود التي ضربها عبد الملك فيشمل الحكم لسكة الإسلام والكفر . هذا وفي كشف الغطاء : « الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة قديمة أو جديدة ، اسلامية أو غيرها ، باق أثرها مع بقاء المعاملة فيها أو لا ، صافية أو مغشوشة ، ألغيت سكته أولا ، عمت الأماكن أولا ، اتخذت للمعاملة أو لزينة الحيوانات أو النساء أو لغير ذلك » . وسيظهر لك وجه التعميم فيما ذكره . ( 2 ) اما مع مسح بعض النقش فلا اشكال ، لغلبة ذلك في النقود الرائجة وعدم اضراره بصدق الدينار والدرهم . واما مع مسح الجميع فان بقيت المعاملة معه فكذلك على الأقوى ولا سيما مع صدق الدينار والدرهم لما عرفت من عدم الخصوصية لعنوان الدينار والدرهم بل الملاك كونه نقدا رائجا وواسطة في المعاملات ، ولذا قطعنا بوجوب الزكاة في الدولار والأشرفي ونحو هما . وقد أشير إلى ذلك في خبر علي بن يقطين الوارد في نفي الزكاة فيما سبك حيث قال : « ألا ترى ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة » . إذ يفهم منه ان موضوع الزكاة ما يترتب عليه منفعة التوليد والمعاملة . لا يقال : هذا ينافي جعل الموضوع للزكاة في صحيحة علي بن يقطين « الصامت المنقوش » . فإنه يقال : القيد محمول على الغالب أو يكون عنوانا مشيرا إلى المنقوشات الخارجية . هذا ولكن في الروضة « فلا زكاة في السبائك والممسوح وان تعومل به » . اللهم الّا أن يحمل على الممسوح بالأصالة وان كان خلاف ظاهر لفظ المسح . واما مع عدم بقاء المعاملة بالممسوح بالعرض فيشكل الوجوب فيه إذ المنفعة قد ذهبت منه كما
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 و 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .