تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ، ولو جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه .

[ تخرج المراة بالطلاق البائن عن الاحصان ]

وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ، ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم الا بعد الوطي ( 1 ) وكذا المملوك لو اعتق والمكاتب إذا تحرر ( 2 )

[ حد الأعمى ]

ويجب الحد على الأعمى ، فان ادعى الشبهة ، قيل : لا يقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال .
شرح
الا انها يمكن ان تفعل ما يوجب انجذاب الرجل إليها ، وقد عبر عن ذلك بقوله - عليه السلام - « تصل اليه ويصل إليها » وهذا المعنى محقق في المطلقة رجعية أيضا بخلاف البائن . وهنا روايتان مطلقتان يجب حملهما على الرواية المفصلة ، فالأولى : موثقة عمار ، عن أبي عبد الله « ع » - عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى - قال : عليه الرجم . وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت ، عليها الرجم ؟ قال : نعم « 1 » وفي الوسائل : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا أو على وجود زوجة أخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي . أقول : الوهم في روايات عمار كثير ، ويمكن ان يكون كلمة « ماتت » محرفة « بانت » بقرينة الرواية الثانية ، وهي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه « ع » قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ، ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : الرجم ، وعن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت ، هل عليها الرجم ؟ قال : نعم « 2 » ( 1 ) لأنها بحكم الزوجة الجديدة ، وقد عرفت اشتراط الوطي فيها . ( 2 ) لصحيحة أبي بصير ، وقد مرت .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 6 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 و 2
كتاب الحدود — صفحة 23 | الشيخ المنتظري