تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأفق أو الآفاق — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
يوم الثلاثين . ولو اتّفق هذا السفر لعدلين ، وقد رأيا الهلال بأنفسهما وشهدا في البلد الثاني ، فهذه شهادة رؤية الهلال يوم الثلاثين ، فيجب الفطر في الصورة الأولى . وأمّا الثانية فإن عمّمنا الحكم بجميع البلاد لم يبعد أن يكون كلامهما على التفصيل السابق في باب صلاة العيد ؛ فإن قبلنا شهادتهم قضوا يوما وإن لم نعمّم الحكم لم يلتفت إلى قولهما . ولو كان عكسه بأن أصبح صائما فسارت به سفينة إلى قوم معيّدين ، فإن عمّمنا الحكم أو قلنا : له حكم المنتقل إليه ، أفطر وإلّا فلا . وإذا أفطر قضى يوما إذ لم يصم إلّا ثمانية وعشرين يوما » « 1 » . وكما لاحظت قد أشير في تلك العبائر إلى أربعة فروع مبنيّة على عدم اتحاد حكم البلاد المتباعدة ، وقد تعرّض للفروع المذكورة أو بعضها جمع آخر من المصنّفين من الخاصّة والعامّة ، فراجع « 2 » . والظاهر أنّ أصل تلك الفروعات من تخريجات العامّة ، حيث لم نعثر عليها في كتبنا الفقهيّة قبل العلّامة الحلّي رحمه اللّه .
هامش
( 1 ) - المجموع ، ج 6 ، صص 183 و 184 . ( 2 ) - راجع : تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 494 ، ذيل الرقم 1712 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ منتهى المطلب ، ج 9 ، ص 256 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، صص 251 و 252 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 52 ؛ فوائد القواعد ، ص 321 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 295 ؛ كشف الغطاء ، ج 4 ، ص 59 ؛ تحرير الوسيلة ، ج 2 ، صص 632 - 634 ، مسائل 5 - 8 ؛ مغني المحتاج ، ج 1 ، صص 422 و 423 ؛ الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 2 ، ص 607 .
الأفق أو الآفاق — صفحة 67 | الشيخ المنتظري