نتيجة البحث فتحصّل ممّا مرّ : أنّ روايات الذراع والقدمين « 1 » ، بل القدم « 2 » ، والسبحة « 3 » ، والتعبير بالبُعَيْد بالتصغير في اليومين « 4 » ، وقوله عليه السلام « 5 »
خفّف ما استطعت في الثماني ركعات
بضميمة عدم الفصل بين ذراع الظهر والمثل ، وذراعي العصر والمثلين في رجحان الانتظار ، أو المبادرة ، وقوله عليه السلام في عدّة روايات ما ينافي رجحان التأخير للعصر إلى المثل ، في قبال الجمع بين الظهرين ونوافلهما بعد الزوال على الاتصال ، تقرب من التواتر ، ومتأيّدة بعمل أهل الإيمان في الجهة المقصودة ، موافقة لعمله صلى الله عليه وآله وسلم في الذراع والذراعين من فيء حائط المسجد الذي كان قامة « 6 » وفي هذه الطائفة تفسير للقامة بالذراع ، وأنّها قامة الرحل لا الحائط يعني حدّ نفس الرحل ، لا ظلّه حتى يساوي المثل المتّحد في موارد اختلاف ذي الظلّ .
فإمّا أن لا يصحّ النقل للقامة ، والمثل في تعليم « جبرئيل » في اليومين « 7 » ، أو يكون نقله موافقة للقوم بما فهموه ، وهو المناسب لظهور روايات المثل والقامة ، وخصوص رواية « يزيد بن خليفة » « 8 » من جهة التعبير بالقامة ودخول وقت العصر بعدها ، وتحقّق المساء بعد القامتين لولا الحمل بسبب الجمع على دخول الوقت المختصّ بفضيلة العصر ، ولا يمكن فيها حمل القامة على الذراع .
كما يرشد إليه اختلاف النقل في طرقنا عن ذلك ؛ وأنّ عمله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف هذا
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 5 ، ح 8 و 10 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 5 ، ح 8 و 10 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 5 ، ح 13 و 14 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 3 ، ح 9 .
( 6 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 .
( 7 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، ح 5 و 12 .
( 8 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 5 ، ح 6 و 13 .