تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
والشاهد الآخر لهذه الوحدة ، المذكور في النقل « المختلف « ، وقوع عمله صلى الله عليه وآله وسلم على الذراع والذراعين من فيء الحائط ، ولا يكون ذلك إلّا بالوحدة المذكورة ؛ فيكون رواية المثل الغير القابلة لهذا الجمع مع الروايات الأُخر مورداً لترجيح المقابل المتواتر المشهور رواية وعملًا ، الواضح دلالة ، على الشاذّ الموافق للعامّة . الجمع بين الروايات بالحمل على مراتب الفضيلة ، والخدشة فيه وأمّا الجمع بالحمل على مراتب الفضيلة وأنّ مبدأها للظهر من الزوال إلى القدمين إلى المثل بعد استثناء القدمين لنافلته ؛ وللعصر بعد فعل الظهر إلى الأربعة أقدام إلى المثلين بعد استثناء الأربعة لنافلته ، بعد الظهر بعد نافلته ، مع اشتراك الوقت في كلّ من مبدئه إلى منتهاه المذكورين على فضيلة زائدة على ثواب أصل الصلاة مفقودة في ما بعد المثل للظهر ، بعد المثلين للعصر ، مع وقوع الاختلاف في كل بأنّ ما قرب إلى الزوال أفضل ممّا بعُد منه ، فيمكن الخدشة فيه بأنّ ما بعد المثل والمثلين أيضاً مشتمل على ثواب أصل الصلاة ، والمتأخّر في ما بعدهما أيضاً ، مفضول بالنسبة إلى المتقدّم في ما بعدهما أيضاً ، فلا بدّ من الالتزام بالزيادة على فضيلة أصل الصلاة في ما بعدهما أيضاً ، فلا فارق بين ما بعد المثلين والمثلين . إلّا أن يقال : مراتب الفضل فيهما مختلفة بالزيادة والنقصان كمّاً وكيفاً بالنسبة إلى الفضيلة الزائدة على فضيلة الصلاة ؛ وأمّا بعدهما فالفضيلة مفقودة زائدة على فضيلة أصل الصلاة ، والموجود بعدهما فضيلة أصل الصلاة المختلفة بحسب الكيف فقط في ما بعدهما ، والمشتركة بحسب الكمّ بعدهما ، لفرض أنّ كميّة ما بعدهما لازمة لأصل الصلاة بلا تخصّص بكيفيّة خاصّة ، بل تتخصّص بكيفيّة مشتركة بين ما يكون قبلهما وبعدهما إلى الغروب ، وتختلف قرباً وبعداً هذه الكيفيّة في مراتبها المقيسة إلى الزوال الذي هو مبدأ وقت الصلاتين .