سنان » ، وخبر « الزجاجي » « 1 » ، و « عمر بن حنظلة » « 2 » ، وخبر « عبيدة بن زرارة « 3 » في تحديد صلاة النهار بغيبوبة الشمس ، وصلاة الليل بطلوع الفجر ، وصلاة الفجر بطلوع الشمس .
والإشكال في دلالتها ، أو حملها بسبب ما دلّ على الانتصاف على محامل بعيدة ، ليس في محلّه .
وحكي عن ظاهر « الفقيه » ، وعن « الخلاف » ، و « المبسوط » ، مع شيء من الاختلاف فيهما ، وعن « المدارك » ، و « المفاتيح » الموافقة .
ويبقى الصارف عن الروايات « 4 » المؤيّدة بالصحيح « 5 » مورداً للتّأمّل ؛ فإنّ الشهرة على التحديد بالانتصاف ، لعلّه لعدم بناء المتقدّمين على تفصيل أحكام ذوي الأعذار ؛ ولبنائهم على تبعيّة النصوص المقتصرة على ذلك « 6 » مع عدم الإباء عن التقييد بعدم الضرورة والعذر . والإعراض لا يتّضح مع نقل « الشهيد » في « الذكرى » عن « الخلاف » الاتفاقَ على أنّ المُدرِك لركعة قبل الفجر ، عليه العشاء ، ونقل حكاية « المبسوط » له عن بعض الأصحاب ، وقال : « إنّه يظهر من « الصدوق » في الفقيه » » ، كما تقدم .
فما يستفاد من هذه الأخبار الكثيرة المؤيّدة بالصحيح من امتداد وقت العشائين إلى الفجر ، لا يخلو عن وجه . ولازمه أنّ مُدرِك الخمس يجمع بينهما قبل الفجر ؛ وأمّا مدرك الأربع ، فهو كمدرِك الأربع قبل النصف على القول بالتحديد به مطلقاً ، لا لخصوص
هامش
( 1 ) الوسائل 2 ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، ح 11 و 12 .
( 2 ) الوسائل 2 ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، ح 11 و 12 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، ح 9 .
( 4 ) الوسائل 2 ، أبواب الحيض ، الباب 49 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 17 .