ومنها : رواية الفضيل بن يسار في إمامة الرجل للمرأة ، وفيها
يكون سجودها
بحذاء قدميك « 1 »
؛ وكون ذلك من آداب الجماعة الخاصّة ، يدفعه الظهور في الوجوب ؛ وكذا احتمال الشرطية للجماعة ، يدفعه ما دلّ على الاكتفاء بالأقلّ من هذا البعد في الجماعة .
ومنها رواية « عبد اللَّه بن مسكان » وفيها في جماعة النساء والغلمان
إنّهم يتقدّمونهن « 2 » .
ورواية « أبي العباس » وفيها
تقوم وراءه « 3 » .
وصحيح « الفضيل » وفيه
المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع ، وتَؤُمّ به « 4 » .
وصحيح « الحلبي » وفيه
وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيداً « 5 » .
ومرسل « ابن بكير » وفيه قال
نعم تكون خلفه « 6 »
، ورواية « القسم بن الوليد » وفيها
يقوم الرجل إلى جنب الرجل ، ويتخلّفن النساء خلفهما « 7 » .
وصحيح « زرارة » وفيه
إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس صلّت بحذائه وحدها « 8 »
؛ ومثله ما عن « معاوية بن وهب » « 9 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 19 ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 23 ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 19 ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 19 ، ح 1 ، والوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 6 ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 23 ، ح 9 .
( 6 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 19 ، ح 4 و 3 .
( 7 ) الوسائل 5 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 19 ، ح 4 و 3 .
( 8 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، ح 13 وح 8 .
( 9 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، ح 7 .