بعدم الغصب ، ومثله الناسي ولا ينافي الجواز الشرعي الضمان ، وهل يؤخّر الصلاة مع رجاء زوال الغصب في الوقت بناء على تأخير ذوي الأعذار ؛ فلو كان المانع الإجماع فلا نهي ما دام الحبس ، ولو كان الشرطيّة التعبديّة كما في لبس الذهب والحرير ، فالتأخير مع عدم البأس مناسب للمبنى المتقدّم .
بهجة الفقيه — صفحة 457
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٥٧