الفصل الخامس مسائل الستر الصلاتي
[ مسألة ] ستر العورة وما يعتبر فيه
مسألة : لا إشكال في وجوب ستر العورة تكليفاً ووضعاً في الصلاة ؛ ولا ينبغي الاستشكال في وحدة ما يلزم ستره في المقامين ؛ ولا ينبغي الاستشكال في لزوم ستر العورة بلونها المختصّ بها عن الأبصار ، ولذا ورد المنع عن الصلاة في الرقيق والشفاف وما لا يواري في قبال الكثيف والصفيق من الثياب والستير ، بل عن مطلق اللبس أيضاً « 1 » وفي المرفوعة المحكيّة عن « الكافي » عن الإمام الصادق عليه السلام بطريقين فيهما رفع « 2 »
لا تصلّ في ما شفّ أو وصف
، وفي الطريق الآخر
أوصف « 3 »
، وفيهما جميعاً
يعني الثوب المصقّل
، وليس إلّا أن الشفاف والصقيل من الثياب يحكي اللون الخاصّ ، والأظهر كون الوصف بمعنى حكاية البشرة بما لها من اللون الخاصّ ، فهو الموافق للصفيف المقابل للكثيف .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 21 ، ح 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 21 ، ح 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 21 ، ح 3 و 4 .