تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وبالجملة ، فاختلافهم واشتهار الخلاف في فروع اعتبار المحوضة ، مع توافقهم المسلّم على اعتبارها ممّا لا يجتمعان إلّا بالتخصيص المستبعد جدّاً . وكيف يجدي عدم زيادة الكف على الأربع مع تبديل الزيادة بالإعلام الكثيرة ، والإزار ، والجيب أعني اللبنة ، أو الزيق ، يعني أطراف الفرجة في الجيب ، ومع كون الثوب مشتملًا على السدى أو اللحمة من الحرير ، وإن لم يتعارف الكف أو لا يرغب فيه ، مع كون الثوب في داخله حريراً محضاً ؟ وكذا احتمال اعتقادهم كون هذه الأمور مضرّة بالخلوص ، وهذا أيضاً بعيد ؛ فالعدول عن الشهرة المحكيّة في الفروع إلى إجماعهم المتيقّن في الأصل المنصوص « 1 » والعمل بمقتضاه ، مقتضى القواعد .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 .