لا تجوز الصلاة فيها « 1 »
، ورواية « الريان بن الصلت » في الخفاف من أصناف الجلود ، وأنّه لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب « 2 » . وكذلك المرويّ عن « أحمد بن إسحاق الأبهري » « 3 » ، ورواية « إبراهيم بن محمد الهمداني »
قال كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه ، من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه « 4 »
، وكذلك إطلاق رواية
محمّد بن إسماعيل « 5 » .
ويدلّ على الجواز رواية « ابن أبي عمير » « 6 » في ما لا تجوز الصلاة وحده ، وفيها التمثيل بالقلنسوة والخفّ ؛ فهي بعمومها تدلّ على الجواز لا تتمّ فيه الصلاة من غير المأكول ، ويقوّي الأخذ بها نظرها إلى مدلول أدلّة الموانع في ما لا يصلّى فيه ، فلا تلاحظ النسبة بينهما .
لكنّه يمكن الخدشة فيه بأنّ مفادها أنّ ما لا تتمّ فيه الصلاة خارجة عن مدلول أدلّة الموانع ، فلا تجري في ما ورد في ما لا تتمّ فيه الصلاة خاصّة من الحرير ، والميتة ، وغير المأكول ؛ فالاختصاص الغير المضرّ بالحكومة ، ما كان بنحوٍ لا يخالف مفاد الحاكم الذي هو تخصيص واقعاً ، وإن كان يزيد عليه إثباتاً .
ومكاتبة « محمّد بن عبد الجبار » الصحيحة ، وفيها في السؤال
هل يصلّى في قلنسوة عليها وَبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 14 ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 14 ، ح 5 و 3 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 14 ، ح 5 و 3 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 2 ، ح 4 و 7 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 2 ، ح 4 و 7 .
( 6 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 14 ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 14 ، ح 4 .