الخصوصيّة إلى غيرهما من فضلات الإنسان ، ومثله رواية « الريان بن الصلت » « 1 » ، وخبر « الحسين بن علوان » في البزاق « 2 » ، وفي حمل المرأة ولدها وإرضاعه « 3 » ، وخبر « سعد الإسكاف » في النكاح في القرامل « 4 » ، وفي جعل سنّ الميت مكان الساقط من سنّ الحيّ عن « المكارم » عن « زرارة » عن الإمام الصادق عليه السلام « 5 » .
ولو نسج من الشعور لباساً ، فالأظهر عدم المنع . واعتبار كون ما يصلّى فيه ممّا يحلّ أكله تعبير عن مفهوم المنع عما لا يحلّ أكله ، لا أنّه اشتراط زائد على المانعيّة ، ومن الواضح عدم اعتبار كون الثوب ممّا يحلّ الأكل في أصله .
وعلى أيّ تقدير ، فموارد السيرة كموارد معلوميّة الحرج وأمثالها ممّا لا ينبغي الاستشكال في عدم المنع فيها .
[ وهنا أمور ]
[ الأول ] أدلّة جواز الصلاة وعدمه في ما لا تتمّ فيه الصلاة من غير المأكول
ثم إنّه وقع الخلاف في ما لا تتمّ فيه الصلاة من غير المأكول .
والمنع موافق لمدلول موثّقة « ابن بكير » « 6 » ، لأنّ فيها ذكر الشعر والوبر ، والألبان والروث والبول وكلّ شيء منه ؛ وفيها التصريح بالفساد ولزوم الإعادة ، وليس فيها مجرّد النهي القابل للاستعمال في الحقيقة والمجاز على وجه .
وكذلك مكاتبة « إبراهيم بن عقبة » على ما نقل عن « الشيخ » بإسناده في الصحيح عن « عن علي بن محمّد بن مهزيار » في الجوارب والتكك المعمولة من وبر الأرانب
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 18 ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 2 ، أبواب النجاسات ، الباب 17 ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 4 ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 24 .
( 4 ) الوسائل 14 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 101 ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 31 ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 2 ، ح 1 .