پرش به محتوای اصلی

بهجة الفقيه — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷

الفصل الثاني الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه

مسألة : ما لا يؤكل لحمه ممّا يقبل التذكية ، يجوز انتفاع به بعد التذكية ، ولا تصحّ الصلاة فيه

وقد حكي عليه الإجماع منّا ، ودلّت عليه الروايات المستفيضة في السباع « 1 » ، ورواية « ابن بكير » « 2 » وغيرها . وأمّا الاستدلال بأنّ الموت إذا تحقّق بزهاق الروح في الحيوان يشمله المنع عن الانتفاع بالميتة ، وتأثير الذباحة مع احتمال دخالة حلّية الأكل في التذكية غير معلوم ، والأصل عدم التذكية ، والعلم بجواز الانتفاعات لا يتعدّى به إلى غير المعلوم ، الداخل في عموم المنع يعني الصلاة ، ففيه أنّ تأثير الذباحة في جواز الانتفاعات بغير المأكول مع عدم تأثير ما فيه إذا كانت لا على الوجه المشروع ، يدلّ على تأثيرها في التذكية في مورد الجواز ، وعدم التأثير في مورد المنع . مع أنّ كون الميتة من المأكول إذا ذبحت لا على الوجه المشروع ، غير جائز الانتفاع ؛
پاورقی
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 2 ، ح 1 .