تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

الفصل الرابع أحكام الخلل

[ مسألة ] استقبال الأعمى وانكشاف الخطأ في الاجتهاد

مسألة : قد مرّ أنّ الأعمى يقلّد المبصر ، وأنّ ذلك اجتهاد منه مأمور به ؛ وأنّه يعمل على الظنّ الأقوى عنده ؛ فالفرق بينه وبين المبصر ، أنّ اجتهاده من طريق الغير ، بخلاف المبصر في الغالب ؛ فإن عمل على اجتهاده فانكشف الخطأ ، فإن كان يسيراً أو ما بين المشرق والمغرب ؛ فإنّه لا يعيد ، وإلّا أعاد كغير الأعمى . وما دلّ على تفصيل المجتهد بذلك ، يعمّ الأعمى ، إلّا أنّه يخصّه بعض الروايات في صلاة الأعمى لغير الأعمى « 1 » ، وأنّه يعيد في الوقت ، لا في خارجه . وهذا الحكم يدلّ على أنّ الموضوع المتحرّي . فما دلَّ على التفصيل في المتحرّي بين الصلاة ما بين المشرقين وغيره ، حيث يدل على الحكم في الأعمى لأنّه أولى بعدم الإعادة في ما صلّى بين المشرقين ، يقيّد إطلاق الأمر
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، ح 8 و 9 .