وقد مرّ وجه العموم للمستقر ، وأنّه يمنعه الارتكاز عند المتشرّعة ، فضلًا عن العموم في المركوب وللماشي وفي الحضر من سائر موارد الحاجة ، دون غيرها من موارد الاختيار ، وكذا ينصرف عن الماشي للصلاة إطلاق ما في رواية « ابن أبي نصر » « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب القبلة ، الباب 16 ، ح 6 .