الفصل الثاني أوقات النوافل
وقت نوافل الظهرين
وأمّا نوافل الظهرين ، ففي « الشرائع » « 1 » : أنّ وقتها ، الذراع للظهر والذراعان للعصر . وقيل : بالمثل والمثلين ، وبالامتداد إلى آخر وقت الفريضة ، وأنّ الأشهر ، الأوّل .
ويدلّ عليه ما في الروايات « 2 » من التحديد لوقت الفريضة بالأقدام والذراع ، معلّلة في بعضها بأنّ جعل الذراع والذراعين ، لمكان النافلة « 3 » ؛ وأنّه إذا بلغ الذراع ، ترك النافلة وبدأ بفريضة الظهر ، وكذا في العصر بالنسبة إلى الذراعين .
وظاهر ذلك أنّ اقتطاع هذا القدر من أوّل وقت الفريضة لأولويّة النافلة به وأولويّة الفريضة بما بعده ، فيترك النافلة في ما بعد الذراع لفريضة الظهر ، ونافلة العصر بعد الذراعين لفريضة العصر ، فلا يزاحم النافلة الفريضة بعد هذين الحدّين على التوزيع .
وإليه يرجع ما في الرواية من قوله عليه السلام
لئلا يكون تطوّع في وقت الفريضة « 4 »
؛
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، 1 ، ص 52 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، ح 3 و 28 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، ح 3 و 28 .