تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

الفصل الثاني أوقات النوافل

وقت نوافل الظهرين

وأمّا نوافل الظهرين ، ففي « الشرائع » « 1 » : أنّ وقتها ، الذراع للظهر والذراعان للعصر . وقيل : بالمثل والمثلين ، وبالامتداد إلى آخر وقت الفريضة ، وأنّ الأشهر ، الأوّل . ويدلّ عليه ما في الروايات « 2 » من التحديد لوقت الفريضة بالأقدام والذراع ، معلّلة في بعضها بأنّ جعل الذراع والذراعين ، لمكان النافلة « 3 » ؛ وأنّه إذا بلغ الذراع ، ترك النافلة وبدأ بفريضة الظهر ، وكذا في العصر بالنسبة إلى الذراعين . وظاهر ذلك أنّ اقتطاع هذا القدر من أوّل وقت الفريضة لأولويّة النافلة به وأولويّة الفريضة بما بعده ، فيترك النافلة في ما بعد الذراع لفريضة الظهر ، ونافلة العصر بعد الذراعين لفريضة العصر ، فلا يزاحم النافلة الفريضة بعد هذين الحدّين على التوزيع . وإليه يرجع ما في الرواية من قوله عليه السلام لئلا يكون تطوّع في وقت الفريضة « 4 » ؛
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، 1 ، ص 52 . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 . ( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، ح 3 و 28 . ( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، ح 3 و 28 .
بهجة الفقيه — صفحة 101 | الشيخ محمد تقي بهجت