تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الاستمتاع بازار أو بدرع لا بالمباشرة مثل رواية عبيده اللّه بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض وما يحلّ لزوجها منها قال تتّزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار « 1 » ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار « 2 » ورواية حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها منها قال تلبّس درعا ثمّ تضطجع معه « 3 » وهو حمل ما ظاهره على الحرمة على الكراهة بقرينة ما دلّ على الجواز . وامّا الوطء في دبرها محل اشكال لانّه وان كان في الاخبار ما يدلّ بالإطلاق على الجواز مثل رواية 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 25 الّتي ذكرنا بعضها حيث قال فيها كل شيء ما عدا القبل منها بعينه أو ما دون الفرج أو إذا أجتنب ذلك الموضع أو ما أتقى موضع الدم لكن بعد دلالة رواية عمر بن يزيد على الحرمة حيث قال فيها قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب . « 4 » فيشكل جوازه فالأحوط الترك وأمّا في صورة خروج ودمها من غير الفرج فكما قال المؤلف رحمه اللّه فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عن ذلك الموضع إذا كان غير الدبر لعدم شمول أدلة المنع للوطء في ذلك الموضع لعدم صدق القبل والفرج عليه وان صدق عليها أنّها حائض . وأمّا حرمة وطى المرأة في فرجها الخالي من الدم تكون أحوط وأما في
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 26 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 26 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 26 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 4 ) الرواية 8 من الباب 25 من أبواب الحيض من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 99 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني