السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدقت والّا فهي كاذبة . « 1 »
فبناء على دلالتها وحملها على صورة الاتهام والتهمة فتكون مقيدة للروايتين لكن حيث يكون موردهما الدعوى البعيدة عن المتعارف والتعدي عن المورد إلى مورد التهمة مشكل الّا ان يدعى ان وجه عدم القبول في المورد من جهة الاتهام وأمّا قبول قولها في صورة ادعائها الطهارة عن الحيض لشمول الروايتين له للملازمة بين قبول قولها في الحيض مع قبول قولها في الطهر مضافا إلى عدم الخلاف فيه .
[ مسئلة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين النساء ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة كما لا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج .
( 1 )
أقول امّا عدم الفرق في حرمة وطئ المرأة بين أقسامها فلا طلاق حرمة وطى الحائض من الكتاب والسنة .
وامّا عدم الفرق في حرمة الوطء بين كون المرأة حائضا وجدانا أو كان
هامش
( 1 ) الرواية 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل .