تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
بعلها الّا في أيام حيضها « 1 » ورواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المستحاضة ( إلى أن قال ) ولا بأس ان يأتيها زوجها إذا شاء ألّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها « 2 » واطلاق الآية والروايتين يشمل صورة الانزال وعدمه وصورة ادخال الحشفة وبعضها . وأمّا حرمة تمكين الزوجة للزوج في الوطء مضافا إلى دعوى الاجماع عليه وكونه إعانة على الاثم تدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يطلق زوجته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم « 3 » . وأمّا جواز سائر الاستمتاعات بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم فلدلالة رواية عبد الملك بن عمر وقال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شيء ما عدا القبل منها بعينه . « 4 » ورواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال ما دون الفرج « 5 » ورواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب . وامّا كراهة الاستمناء بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة وأمّا فوق اللباس فلا بأس لمقتضى الجمع بين ما دلّ على جوازه بغير لباس وإزار ودرع وما دلّ على
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 24 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 24 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 16 من أبواب العدد من الوسائل . ( 4 ) الرواية 1 من الباب 25 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 5 ) الرواية 2 من الباب 25 من أبواب الحيض من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 98 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني