بالتمييز أو بالرجوع إلى الأقارب أو بالرجوع إلى الروايات فأيضا لاطلاق ادلّة الحرمة وكذا في زمان الاستظهار لانّها محكومة بكونها حائضا شرعا وامّا وجوب المبادرة بالاخراج فيما إذا حاضت حال المقاربة فأيضا لإطلاق الادلّة الدالّة على حرمة وطء الحائض .
* * *
[ الثامن : وجوب الكفارة بوطئها ]
الثامن : وجوب الكفارة بوطئها وهي دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطأها مالكها اشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه والأحوط الجمع بين الدينار والامداد ولا كفارة على المرأة وان كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وان كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت .