بل معه أيضا في صورة استلزامه توليتها .
( 1 )
أقول لحرمة تنجيس المساجد .
* * *
[ السابع : وطؤها في القبل ]
السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير انزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس وأما الوطء في دبرها فجوازه محل اشكال وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه وإذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
( 2 )
أقول امّا حرمة وطئها في القبل فدلّ عليها الكتاب والسنة أما الكتاب قال اللّه تعالى
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
« 1 » وامّا السنة فمنها رواية معاوية عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّى فيها ولا يقربها بعلها إلى أن قال وهذه يأتيها
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية 222 .