تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ورواية أبى بصير قال قال إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فأسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلّى وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم يسجد . « 1 » ورواية سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ( في حديث ) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة . « 2 » وأمّا جواز الاجتياز عن غير المسجدين من ساير المساجد مضافا إلى دعوى الانفاق يدلّ عليه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد ألّا مجتازين أنّ اللّه تبارك وتعالى يقول ولا جنبا الّا عاري سبيل حتى تغتسلوا . « 3 » وامّا كون الاجتياز مكروها فلدعوى الاجماع أيضا وخبر دعائم الاسلام ولا يقربن مسجدا ولا يقرئن قرآنا . « 4 » وأمّا جواز الاجتياز عن المشاهدة المشرفة لما مضى من كونها مثل المساجد في هذه الأحكام . * * *

[ مسئلة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 36 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 36 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 10 من الباب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 3 من الباب 39 من أبواب الحيض من مستدرك الوسائل .