تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( 1 ) أقول ما يأتي بالنظر صحة كلام السيد المؤلف رحمه اللّه لان المتعذّر الخليط لا أصل الغسل فإذا تمكّن من الغسل بالماء القراح بلا خليط يجب ذلك . * * *

[ مسئلة 6 : إذا تعذّر الماء ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلا عن الأغسال على الترتيب والأحوط تيمم آخر بقصد بدليّة المجموع وان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط . ( 2 ) أقول في هذه المسألة ثلاثة أمور :

الأمر الاوّل : وجوب التيمم في صورة تغدر الماء

للاغسال الثلاثة فاصل وجوب التيمّم ممّا ادّعى عليه الشهرة بل هو المتسالم بين الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم ويدل عليه بعض الروايات مثل رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال انّ قوما أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه « 1 » . ورواية أبى نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميّت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 16 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .