تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف تمام مع كونه مما ادعى عليه الشهرة وان كان ورد الوضوء في رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة . « 1 » ورواية عبد اللّه بن عبيده قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميّت قال تطرح عليه خرقة ثمّ يغسل فرجه ويوضّأ وضوء الصلاة « 2 » يوهم كونه واجبا لكن بقرينة رواية يعقوب بن يقطين انه سئل العبد الصالح عليه السّلام عن غسل الميّت أفيه وضوء فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء مع كونه في مقام البيان تحملان على الاستحباب والرواية هكذا يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السّلام عن غسل الميّت أفيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثمّ يغسّل وجهه ورأسه بالسدر . « 3 » ولأحل ذكر الوضوء في الروايتين قبل الشروع في الغسل نقول باستحباب وضوء الميّت قبل الشروع في الغسل . * * *

[ مسئلة 4 : ليس لماء غسل الميّت حدّ ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : ليس لماء غسل الميّت حدّ بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات نعم في بعض الأخبار ان النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ان يغسّله بست قرب
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 6 من أبواب غسل الميّت من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 6 من أبواب غسل الميّت من الوسائل . ( 3 ) الرواية 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .