قبل الشروع فيها .
( 1 )
أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام فارجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص 264 .
* * *
[ مسئلة 2 : يعتبر في كل من السدر والكافور ان لا يكون في طرف الكثرة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : يعتبر في كل من السدر والكافور ان لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته وخروجه عن الاطلاق وفي طرف القلة يعتبر ان يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا .
( 2 )
أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام .
* * *
[ مسئلة 3 : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وان كان مستحبا والأولى ان يكون قبله .