تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ومعهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمم « 1 » والمطلقات الدالة على أن التراب أحد الطهورين .

الأمر الثاني : واما لزوم ثلاث تيمّمات بدلا عن كل غسل

فلان الواجب تغسيل الميّت بثلاثة . أغسال فإذا تغدر الغسل لفقد الماء وجب ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة مع مراعاة الترتيب بكون التيمم الاوّل بدلا عن الغسل بماء وسدر والثاني بدلا عن الغسل بماء وكافور والثالث بدلا عن الغسل بماء القراح . لكن الأحوط كما ذكره المؤلف رحمه اللّه لأجل الشهرة في المسألة من كفاية تيمم واحد بدلا عن الجميع ان يتيمم الميّت تيمما آخر بقصد بدلية الجميع .

الأمر الثالث : امّا ما ذكره المؤلف رحمه اللّه من طريق آخر لهذا الاحتياط

من أن ينوى الغاسل التيمم الثالث الّذي هو بدل عن الماء القراح ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح لا يمكن المساعدة عليه . * * *

[ مسئلة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الاوّل ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ويحتمل التخير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة من الأولى وفي كل من الاوّل والثاني في الثانية
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 18 من أبواب التيمم من الوسائل .