وان كان عنده الكافور فقط فيحتمل ان يكون الحكم كذلك ويحتمل ان يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي بالتيمم بدل الاوّل والثالث فييمّمه أوّلا ثمّ يغسّله بماء الكافور فييمّمه بدل القراح .
( 1 )
أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه من صرف الماء في الغسل الاوّل في الصور الثلاثة تمام لان الواجب أوّلا الغسل بماء السدر ومع فرض وجود السدر أو هو مع الكافور فهو متمكن من الغسل الاوّل وهو تغسيل الميّت بماء السدر فيجب وبعد تمام الغسل وفقد الماء بالنسبة إلى الغسل الثاني والثالث يجب بدلهما وهو التيمم وامّا في فرص عدم السدر فكذلك أيضا لأنه بعد ما أثبتنا من بدليّة الغسل بماء القراح عن الغسل بماء السدر في صورة فقد السدر فيجب تغسيل الميّت بالماء القراح بدلا عن الغسل بماء السدر ولا تصل النوبة إلى الغسل الثاني والثالث لانّه على الفرض متمكن من اتيان الواجب الاوّل من نفسه أو بدله ومع التمكن من الواجب في ظرفه لا تصل النوبة إلى الواجب الآخر الّذي بعده .
وأمّا ما قاله من التخيير في هذه الصور لا يمكن المساعدة عليه وأما في صورة وجود الكافور فقط فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه يغسّل الميّت بالماء القراح أولا بدلا عن الغسل بماء وسدر ثمّ ييمّمه بدلا عن الغسل بماء وكافور وثمّ ييمّمه ثانيا بدلا عن الغسل بماء القراح .
* * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 289
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢٨٩