تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

[ مسئلة 8 : إذا كان الميّت مجروحا أو محروقا أو مجدورا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : إذا كان الميّت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده يتيمم كما في صوره فقد الماء ثلاثة تيممات . ( 1 ) أقول يدل على ذلك ما قلنا في المسألة السادسة من الأدلة ومنها رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام قال إن قوما أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه . « 1 » * * *

[ مسئلة 9 : إذا كان الميّت محرما ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا كان الميّت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني الّا ان يكون موته بعد طوف الحج أو العمرة وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر . ( 2 ) أقول الحكم مما ادّعى عليه التسالم ويدل عليه النصوص راجع الباب 13 من أبواب غسل الميّت من الوسائل . والظاهر أن مراد المؤلف رحمه اللّه خروجه من الاحرام وكان الخروج بنظره الشريف بالطواف فما كان الملاك هو الخروج من الاحرام وان كان خلاف ففي المخرج لانّ الطيب من محرّمات الاحرام ولا فرق بين الكافور وطيب آخر وملاك عدم
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 16 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .