أبى جعفر عليه السّلام قال غسل الميّت مثل غسل الجنب « 1 » وقد ذكرنا كيفية غسل الجنابة في الجزء السابع من كتابنا هذا ص 190 فراجع .
الأمر الخامس : قال السيد المؤلف رحمه اللّه لا يكفى الارتماس على الأحوط
في كل من الأغسال الثلاثة .
أقول ما قاله عليهما السّلام هو المشهور بين الأصحاب لكن الظاهر من تنزيل غسل الميّت بالجنابة في الروايات كونه مثلها في تمام الجهات حتّى من جهة الارتماس والترتيب .
لكن لأجل دعوى الشهرة على عدم كفاية الارتماس في الأغسال الثلاثة نقول بان الأحوط عدم كفاية الارتماس مع التمكّن من الترتيب .
فحكم غسل العورة والسرّة في الغسل الترتيبي من الجنابة يجرى في غسل الميّت فراجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص 207 .
اما جواز تغسيل كل من الأعضاء الثلاثة بالارتماس فلا مانع منه لأنه من الغسل الترتيبي مع رعاية الترتيب بين الأعضاء بان يرمس الرأس والرقية أولا في الماء الكثير المخلوط بالسدر ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الطرف الأيسر وهكذا في الماء الكافور والماء القراح .
* * *
[ مسئلة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل وان كان الأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .