الأمر الثالث : لا يقدح في هذا الغسل الحدث الأصغر الصادر منه بعد الغسل
وكذا في أثنائه كما قلنا في غسل الجنابة .
وكذا الحدث الأكبر لا يقدح فيه إذا كان بعد اتمام الغسل وامّا لو كان في الإثناء فهو مخيّر بين أن يتم ما بيده من الغسل ويأتي بغسل آخر للجنابة وبين أن يستأنف غسل الميّت فيكون كافيا عن الغسلين الجنابة والميّت فلا يحتاج إلى غسل الجنابة .
الأمر الرابع : وان لم يذكر كيفية مخصوصة لتكفين المرجوم والمقتصّ منه
في الاخبار لكن المستفاد من ظاهر النص الآمر بالتكفين هو تكفين نفسه بالكيفية المتعارفة في الأموات وان كان ينتزع المقدار المنافى لاجراء الحد والقصاص عليه .
الأمر الخامس : لا يرى ذكر عن غسل الدم من الكفن المرجوم والمقتصّ منه
بعد وقوع الحد والقصاص عليهما في الأخبار والأقوال والظاهر عدم لزومه لانّه لا ينفك المرجوم والمرجومة والمقتصّ منه من الدم على كفنه .
الأمر السادس : سقوط غسل الميّت عن المرجوم والمرجومة والمقتصّ منه
بعد اجراء الحد والقصاص في صورة كون موتهما بذلك السبب فلو مات بسبب آخر كما إذا خافا وماتا أو قتلهما شخص ظلما أو خطأ يجب تغسيلهما بعد الموت .
الأمر السابع : كون نيّة الغسل على الآمر
من الامام أو نائبه الخاص أو العام ولو نوى الغاسل أيضا صحّ .
وأمّا لو اغتسل الغاسل بدون أمر من الامام أو نائبه الخاص أو العام فالأحوط وجوبا إعادة الغسل .
* * *