[ مسئلة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة وامّا الكفن فإن كان عاريا وجب تكفينه وان كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب واستثنى بعضهم الفرد ولا يخلوا من اشكال خصوصا إذا أصابه دم واستثنى بعضهم مطلق الجلود وبعضهم الخاتم وعن أمير المؤمنين عليه السّلام .
( ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل ) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر والمسألة محل اشكال والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
( 1 )
أقول ما قاله السيد المؤلف من كون سقوط الغسل عن الشهيد والمرجوم من باب العزيمة فتمام لظهور الدليل في ذلك وامّا ما قاله من كون جواز تكفين الشهيد غير بعيد فما يأتي بالنظر ان عدم جواز تكفينه فوق الثياب غير بعيد لظهور النص في ذلك أيضا حيث قال يدفن كما هو في ثيابه أو يكفن في أثوابه .
وأما في صورة كونه عريانا وجب تكفينه يدل عليه رواية أبان المتقدمة حيث قال فيها لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلّى على حمزة وكفنه وحنطة لانّه كان قد جرّد . « 1 »
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 14 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .