تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
واما عدم جواز نزع ثيابه وتكفينه لدلالة رواية أبان المذكورة عليه لانّه قال يدفن في ثيابه . أما الموارد المستثنات في المتن فما كان منها يصدق عليه الثوب لا يجوز نزعه من الشهيد خصوصا إذا أصابه الدم وأمّا ما لا يصدق عليه الثوب فنقول بانّ الأحوط نزعه . * * *

[ مسئلة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها تنزع وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بابقائها عليه . ( 1 ) أقول الكلام في هذه المسألة ما قاله المؤلف رحمه اللّه . * * *

[ مسئلة 8 : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة وان كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه . ( 2 ) أقول ما يأتي بالنظر هو انّه إذا لم يكن في الميّت جراحة يجب تغسيله وتكفينه